الشيخ الجواهري
374
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بقي شيء وهو [ أنّه قيل : ] [ 1 ] إنّ الاعتبار بقيمة الموصى به وقت الوفاة وإن تأخّر تنفيذ الوصية عنها كما لو فرض أنّه أوصى بالعتق وتأخّر إيقاعه عنها [ / عن الوفاة ] . وقد يقال : إنّ المتّجه فيه اعتبار القيمة وقت التنفيذ لا وقت الوفاة وإن استحقّ التنفيذ بها ، لكن المفروض عدم حصوله ، فلا يحسب عليه ما قبله إذا فرض زيادة قيمته بالنسبة إلى وقت التنفيذ ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم . ( ولو أعتق الحامل تحرّر الحمل ولو « 1 » استثنى رقّه على رواية السكوني عن أبي جعفر عليه السلام ) [ 2 ] ، ولكن قال المصنف رحمه الله : ( وفيه اشكال منشئوه عدم القصد إلى عتقه ) [ 3 ] . نعم [ قد يقال بأنّه رقّ إلّاإذا قصد عتقه ] [ 4 ] . ولو أعتق بعض الحامل وقلنا بتبعيّة الحمل أو أدخله في العتق وتأخّر الأداء حتى وضعت بني على ما مرّ ، فعلى اعتبار الأداء يلتزم بقيمة نصيب الشريك من الحمل منفصلًا يوم الأداء وعلى الآخر تقوّم حبلى ، واللَّه العالم . ( تفريع ) : [ لو ادعى كلّ واحد من الشريكين عتق نصيبه ] : ( إذا ادّعى كلّ واحد من الشريكين ) الموسرين مثلًا ( على صاحبه عتق نصيبه كان على كلّ واحد منهما اليمين
--> ( 1 ) في الشرائع : « وإن » . ( 2 ) المسالك 10 : 340 . ( 3 ) الوسائل 23 : 106 ، ب 69 من العتق ، ح 1 ، وفيه : « عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام » . ( 4 ) الوسائل 23 : 123 ، ب 5 من التدبير ، ح 3 . ( 5 ) النهاية : 552 . الغنية : 209 . المهذب 2 : 361 . الجامع للشرائع : 406 . ( 6 ) الوسائل 23 : 122 ، ب 5 من التدبير ، ح 2 .